الخميس، 27 مارس 2008


<قانون
نظرية الحق

أولا : الحق في اللغة :

-صاحب الحق : وهو من ثبت له الحق وهو الله سبحانه وتعالى أو الانسان .
-من عليه الحق : وهو المدين بالحق فالمكلف ، مدين لله بأداء الفروض الواجبه عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها ، والمشترى مدين بالثمن للبائع .
-مصدر الحق : هو الشارع الحكيم ، فالله سبحانه وتعالى هو الذى عين حقوقه وحقوق عباده ، إما في القران الكريم ، وإما في السنة النبوية .
-محل الحق : وهو المصلحة الثابته ، والمصلحة الثابتة لله تعالى ، كالفروض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد00 . أركان الحق :
الرخضة وهى إباحة استعمال الحريات العامه كحرية العمل والتعاقد والتملك والتنقل . فحرية التملك مثلا رخصة ، أما الملكية ذاتها فحق . نجد هناك فرقا واضحا بين الحق والرخصة ، فمثلا حرية الشخص في التملك والزواج مجرد رخصة لا يثبت له بذلك ملك أو معاشرة . كما أن هناك فرقا اخر بين الحق والرخصة من حيث أن الحق ممتازا بالنسبة إلى الاخرين ، فهو يستأثر بمضمون الحق دون سائر الناس .
بينما الحريات أو الرخص العامه لا تفاوت فيها بين مراكز الأشخاص ، بل هى تفترض وجود الاشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال . كما أنه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصه ، هو أن الحق ينشأ ويقوم بناء على سبب معين بذاته . أما الحريات أو الرخص العامه فسببها الإذن العام من المشرع الحكيم .

الفرق بين الحق والرخصة :
هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع أن ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه .

الحق في القانون الوضعى :
أقسام الحق باعتبار صاحب الحق

أقسام الحق
هو ما قصد به التقرب إلى الله تعالى وتعظيمه وإقامة شعائر دينه ، أو تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص أحد .
mohine-chafik@htmail.fr chafik-casa.skyblog .com

-عبادات خالصة كالإيمان بالله وفروعه كالصلاة والصيام والزكاه والحج .
-عبادات فيها معنى المؤونة ، أى بذل شىء من المال ، كصدقة الفطر ، فإنها عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة للفقراء والمساكين ، ولكنها ليست عباده محضة بل فيها معنى الضريبة .
-مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر أو نصفة الذى يجب في الزرع والثمار .
-مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج .
-عقوبات محضة : كالحدود .
-عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث .
-عقوبه فيها معنى العباده : كالكفارات ، أما معنى العقوبه فيها فلأنها لا تجب إلا جزاء كالحدود .
-حق قائم بذاته : وهو الثابت من غير أن يتعلق بذمة أحد يؤديه على أية طاعه ، وذلك كخمس الغنائم .. القسم الأول : حق الله تعالى (الحق العام) :
و هو حقه في العيش و عدم قتله
1- حقوق مجرده بمعنى أن صاحب الحق له مجرد حق وليس حقا مؤكدا ، حق الفارس في الغنيمة قبل القسمة ، وحق المرأة في طلاق نفسها . 2- حقوق متعلقه بالمال ، ومثل لها بحقوق الارتفاق .

-حق ملك : كحق السيد في مال المكاتب .
-حق التملك : كحق الأب في مال ولده .
-حق الانتفاع : ويدخل فيه صور منها :

  1. -وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به .
    -إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك .
    -لو باع أرضا فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه ، أو شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه ، كان ذلك مبقى في الشجر والأرض إلى وقت الحصاد والجذاذة يغير أجرة .
    -حق الاختصاص : وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه .

    1. -الكلب المباح اقتناؤة كالمعلم لمن يصطاد به .
      -الادهان المتنجسة المنتفع ها بالإيقاد وغيره على القول .
      -جلد الميته المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به في اليابسات .
      -حق التعلق لاستيفاء الحق : وله صور منها :

      1. -تعلق حق المرتهن بالرهن .
        -تعلق حق الجناية بالجانى .
        معيار التفرقة بين حق الله تعالى وحق العبد الخالص :
        -ان حق الله تعالى لا يجوز اسقاطه لا بعفو ولا بصلح ولا بغير ذلك ? اما حق العبد فيجوز فيه الإسقاط بالعفو والإبراء والصلح .
        -أن جميع المسلمين مطالبون بإقامة حقوق الله تعالى واحترامها وعدم المساس بها ، أما حق العبد فليس كذلك .
        -أن حقوق الله تعالى لا يجرى فيها التوارث ، فلا يعاقب مثلا ورثة الجانى ، أما حقالعبد فيجرى فيه التوارث .
        -حقوق الله تعالى يجرى فيها التداخل ، بمعنى إذا تكررت جناية معينة فلا يقام على جانبها إلا حد واحد ، فلو قذف شخص جماعه بكلمه واحدة أو كلمات متفرقة ، لا يقام عليه إلا حد واحد ، أما حق العبد فإن العقوبة تتكرر فيما يثبت للإنسان بتكرر الجناية . القسم الثالث :الحق المشترك بين الله تعالى وبين الإنسان وحق الله تعالى هو الغالب :
        حق القصاص .
        فقد اجتمع فيه الحقان أيضا ، حق الله وهو تطهير المجتمع عن جريمة القتل ، وحق للشخص ، وهوشفاء غيظه وتطييب نفسه بقتل القاتل .
        وحق العبد هنا أغلب .
        وحكم هذا القسم ، أنه يلحق بالقسم الثانى وهو حق العبد في جميع أحكامه السابقة .

        القسم الرابع : الحق المشترك بين حق الله تعالى وحق العبد وحق العبد هو الغالب :

        اقسام الحق باعتبار موضوعه
        ومن الامثله على ذلك : الزكاة المفروضة في الأموال .
        وهى التى تتعلق بالأموال ومنافعها ' أو ما يقرها الشرع على شىء فالعلاقه في الحق العينى بين شخص وشىء . ومن ثم فالحق العينى : هو الحق الذى يخول للشخص سلطة الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف على عين معينة من الأعيان المالية بصورة مباشرة ، كحق الملكية ، أيضا حق الارتفاق .
        وهى تلك التى يقرها الشرع لشخص اخر .
        1- الحق الشخصى مرتبط بذمة المكلف به . اما الحق العينى فهو مرتبط أساسا بهذة العين المعينة . ثانيا : إذا كثرت الديون وتزاحمت ، فإن الذى ارتبط حقه بعين معينه يقدم على الدائن العادى الذى له حق ثابت في ذمة المدين فقط . وبناء على ذلك : فلو أن شخصا احاط الدين بحاله ، وأعلن إفلاسة ، فإن الذى أخذ رهنا يضمن به دينه ، ويكون له الأولوية بالعين المرهونة في استيفاء دينه . ثالثا : إذا ابرم عقد بشأن عين معينه ، كبيع سيارة أو استئجار ، ثم هلكت العين المتعاقد عليها أو تغيرت أوصافها الجوهرية قبل التنفيذ ، فإن العقد يفسخ . أما غذا كان العقد بشأن حق ثابت في الذمة ، فإنه غير مرتبط بعين معينه بذاتها . رابعا : من التزم بتسليم عينمعينة ، لا يجوز له أن يقوم بتسليم عين اخرى حتى ولو كانت من نفس النوع .
        الحقوق غير المالية
        هى الحقوق التى لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به .
        ومن أمثلتها : حق ولى المقتول في القصاص ، وكحق أحد الزوجين إذا زوجه فضولى في إجازى الزواج أو رده .

        -الحقوق المالية الثابتة لله تعالى :
        -الحقوق الماليه الثابتة للانسان :

        1. -الحقوق المالية العينية :


          1. -الحقوق المالية السخصية :
            أهمية التفرقه بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية : الحق في الفقه الاسلامي الحقوق المالية
            1- الحق المجرد : هو الذى لا يترك أثرا بالتنازل عنه صلحا أو إبراء ، بل يبقى محل الحق عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل ومن أمثلة الحق المجرد : حق التعاقد بالعقود المشروعه و من ذلك : حق خيار الشرط .
            ويمكن تقسيم الحقوق المجردة إلى قسمين : 1- حقوق لم تثبت أصالة لأصحابها وإنما أثبته الشارع لدفع الضرر عنهم ، مثل حق الشفعة . 2- حقوق تثبت أصالة لأصحابها لا على وجه رفع الضرر فقط ، مثل حق المطالبه بالقصاص ، وحق الارث . 2- الحق غير المجرد : هو الحق الذى يقوم بمحل معين يدركه الحس ويثبت لصاحبه سلطة على هذا المحل تمكنه من مباشرة التصرفات الشرعيه . ومن أمثلته : حق ملك العين والمنفعة .
            أهمية هذا التقسيم : أن الحقوق المجردة لا يجوز بيعها ، لأنها ليست من الحقوق الماليه . كما لا يجوز التنازل عن هذة الحقوق في مقابل مال عندجمهور العلماء . أقسام الحق باعتبار صحة التنازل عنه وعدمه أولا : الحقوق التى تقبل الاسقاط :الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط ، كحق القصاص وحق الشفعة وحق الخيار ، وحق البيع . ثانيا : الحقوق التى لا تقبل الاسقاط : وأسباب عدم قبولها الإسقاط متعددة منها : 1- أن يكون الحق المراد إسقاطه لم يثبت بعد ، كإسقاط الزوجة حقها في البيت والنفقة المستقبلة . 2- أن يكون في الاسقاط ضرر بالغير ، كإسقاط الأم حقها في الحضانة . 3- أن يكون في الإسقاط تغيير للأحكام الشرعيه ، كإسقاط المطلق حقه في إرجاع زوجته .
            4- أن يكون الحق من الأوصاف الذاتيه الملازمة للشخص ، كإسقاط الأب أو الجد حقهما في الولاية على الصغير .

            مصادر الحق أواسبابه
            المقصود بأحكام الحق هى اثارة المترتبة عليه بعد ثبوته لصاحبه . وأهم اثار الحق ما يلى :
            يكون استيفاء حق الله تعالى في العبادة بأدائها على الوجه الذى رسمة الله تعالى للعبادة ، سواء في الحوال العاديه أو الأحوال الاستثنائية . كالقصر في الصلاة ، وإباحة الطرفى رمضان . فإن امتنع الشخص عن اداء العبادة ، فإن كان الحق ماليا كالزكاة ،أخذة الحاكم جبرا عنه وصرفة في مصارفة الشرعيه ، وإن كان الحق غير مالى حمله الحاكم على فعله بما يملك من وسائل ، وإلا عاقبه الله في الدنيا بالمحن والالام ، وفى الاخرة بالعذاب الأليم .
            يتحقق بأخذ حقه من المكلف به باختياره ورضاه ، فإن امتنع من تسليمه ، وأخذ منه قهرا عن طريق صاحب الحق ، أو عن طريق القضاء .
            2- حماية الحق :
            قررت الشريعه حماية الحق لصاحبه من أى اعتداء ، ففى العبادات حماها الشرع بوازع الدين ودافع الايمان . اما حقوق الناس فيتم حمايتها بوازع الدين ،وبالمرافعه أمام القضاء .
            3- استعمال الحق بوجه مشروع :
            من حق صاحب الحق أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به ، ولا يجوز ممارسة الحق على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير ، سواء قصد الإضرار أم لا .

            ا- استيفاء حق الله :
            ب - استيفاء حق العبد :

ليست هناك تعليقات: